السلطة التقديرية لقاضي التحقيق مقيدة بضمان حق الدفاع، ولا يجوز أن تُمارس على نحوٍ مطلقٍ أو تعسفي.
إن السلطة التقديرية لقاضي التحقيق ليست سلطة مطلقة وإنما تقف عند حدود ضمان حق الدفاع.» قرار محكمة