لإدارة الجمارك أن تنازع في قيمة الفواتير، لكن بعد الإفراج عن البضاعة يبقى عليها عبء إثبات المخالفة الجمركية، ولا تنتقل هذه العبء إلى صاحب العلاقة بمجرد الادعاء.
يحق لادارة الجمارك أن تطعن بصحة الفواتير بالقيمة الا انه بعد الافراج عن البضاعة يعود عبء اثبات المخالفة الجمركية على ادارة الجمارك