• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لادارة الجمارك أن تطعن بصحة الفواتير بالقيمة الا انه بعد الافراج عن البضاعة يعود عبء اثبات المخالفة الجمركية على ادارة الجمارك

لإدارة الجمارك أن تنازع في قيمة الفواتير، لكن بعد الإفراج عن البضاعة يبقى عليها عبء إثبات المخالفة الجمركية، ولا تنتقل هذه العبء إلى صاحب العلاقة بمجرد الادعاء.

نص الاجتهاد

يحق لادارة الجمارك أن تطعن بصحة الفواتير بالقيمة الا انه بعد الافراج عن البضاعة يعود عبء اثبات المخالفة الجمركية على ادارة الجمارك