تسقط دعوى المخاصمة بالتقادم الثلاثي من يوم علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، باعتبارها دعوى تعويض عن عمل غير مشروع، ويُحسب علم الخصم بصدور القرار المخاصم متى كان القرار تصديقياً غير فاصل في الموضوع.
ان دعوى المخاصمة تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه وذلك الاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع وفق ما سارت عليه الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم 52 تاریخ 20/11/1972 اذا صدر القرار المخاصم من محكمة النقض برفض الطعن فلا حاجة لتبليغه للخصوم طالما انه لم يفصل في الدعوى موضوعا وانما صداق قرار محكمة الموضوع المناقشة: في الشكل :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية السادسة في محكمة النقض رقم 399/32 تاریخ 15/3/1983 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث أن دعوى المخاصمة تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر و بالشخص المسؤول عنه وذلك الاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع وفق ما سارت عليه الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم 52 تاریخ 20/11/1982 .ومن حيث ان القرار المخاصم قد صدر عن محكمة النقض بتاريخ 15/3/1983 برفض الطعن ولاحاجة لتبليفه للخصوم طالما أنه لم يفصل في الدعوى موضوعا وانما صدق قرار محكمة الموضوع وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ( قرار 73 تاریخ 16/10/1986) مما يعتبر تاريخ صدور القرار المخاصم هو مبدأ العلم بوقوع الضرر .ومن حيث ان رئيس الهيئة المخاصمة قد دفع الدعوى بسقوطها بالتقادم الثلاثي . ودعوى المخاصمة تنصب على موضوع غير قابل للتجزئة طالما انه يترتب على الحكم بصحة المخاصمة بطلان الحكم ومن حيث أن دعوى المخاصمة مقدمة بتاريخ 7/4/1988 مما يتوجب ردها لسقوطها بالتقادم .لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة : رد الدعوى شكلا لسقوطها بالتقادم ورد طلب وقف التنفيذ . تضمين الجهة طالبة المخاصمة النفقات .