إذا وقع الاستملاك على عقارٍ بعد بيعه فإن ذلك لا يؤدي بذاته إلى فسخ البيع، لأن الالتزام يمكن أن يُنفّذ على بدله المالي المتمثل ببدل الاستملاك. ولا يجوز توجيه الطعن التبعي إلا إلى خصمٍ كان طرفاً في الطعن الأصلي.
إن الاستملاك الجاري على عقار بعد بيعه ليس من شأنه أن يؤدي إلى فسخ البيع لعله استحالة التنفيذ عيناً نظراً إلى إمكانية التنفيذ المبدئي بحيث ينتقل حق المشتري إلى بدل الاستملاكلا يصح توجيه الطعن التبعي إلى من لم يطعن أصلياً بحسبان أنه لا يجوز أن يوجه المحكوم عليه الطعن ضد من الزم مثله بطلبات من كسب الدعوى.