ترك المدعى عليه أو إخلاء سبيله يكون من سلطة قاضي التحقيق التقديرية متى لم يسبق للنائب العام أن طلب توقيفه، ولا يملك النائب العام استئناف هذا القرار. أما إذا تقدّم بطلب توقيف ثم رفضه قاضي التحقيق، فإن قرار الرفض يكون قابلاً للاستئناف.
اخلاء السبيل متروك تقديره للقاضي المحقق المناقشة: إن المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعطي في فقرتها الأولى للنائب العام حق استئناف قرارات قاضي التحقيق في مطلق الأحوال ومن الحالات التي للنائب العام أن يستأنف فيها قرار قاضي التحقيق حالة توقيف المدعى عليهم أو تخلية سبيلهم كما جاء في المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةن أما ترك المدعى عليهم الذين لم يسبق أن طلب النائب العام توقيفهم فهو أمر بإعادة الحرية إلى هؤلاء وهذا الأمر متروك إلى تقدير قاضي التحيق وضميره ولا يمكن للنائب العام استئنافه أما في الحالات التي يطلب النائب العام فيها من قاضي التحقيق توقيف المدعى عليه ولا يرى قاضي التحقيق ضرورة لذلك فيستطيع الأمر بترك المدعى عليه على أن يتخذ قراراً برد طلب النائب العام الذي له أن يستأنف هذا القرار للمرجع المختص عملاً بأحكام المادة 139 المذكورة