• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استفادة الخصوم من الطعن المرفوع من النيابة العامة لمصلحة القانون لا تتحقق إلا بعد نقض الحكم المطعون فيه

الطعن الذي ترفعه النيابة العامة لمصلحة القانون لا يترتب عليه أثر لصالح الخصوم إلا بعد نقض الحكم المطعون فيه، وقبل النقض يظل الخصوم خارج الخصومة في هذا الطعن ومنتفي الصفة والمصلحة بالنسبة إليهم.

نص الاجتهاد

إن استفادة الخصم من طعن النيابة لمصلحة القانون هي أولاً معلقة وموقوفة على نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة القانون، وهي ثانياً لا تتحقق ولا تتولد ولا يظهر لها وجود قانوني أو فعلي إلا في مرحلة ما بعد نقض الحكم. المناقشة: في القضاءمن حيث ان الحكم محل المخاصمة هو الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الخامسة في محكمة النقض للقضايا العمالية الذي قضى برفض الطعن الذي رفعته النيابة العامة نفعا للقانون .ومن حيث أن المادة 250 أصول محاكمات التي أجازت للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته ، أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الاحكام المبرمة الصادرة . عن جهات القضاء العادي أيا كانت المحكمة التي أصدرتها اذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، ويرفع هذا الطعن بكتاب تنظر المحكمة بالطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم وقد قررت عدم افادة الخصوم من هذا الطعن .ومن حيث ان المشرع الذي استحدث نظام الطعن من النيابة العامة لمصلحة القانون لمواجهة صعوبات تعرض في العمل وتؤدي الى تعارض أحكام المسألة القانونية الواحدة واستحسن لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على محكمة النقض ( المحكمة العليا ) لتقول كلمتها فتضع حدا لتضارب الاحكام ، قد استهدف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النيابة العامة لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها.واذا الأمر على ما سلف ، فان الخصم الحقيقي في الطعن المرفوع من النيابة العامة لمصلحة القانون هو ذاك الحكم المطعون فيه ذلك ان المشرع اكتفى بالنص على انه لا محل لدعوة الخصوم في الطعن وعلى نظره في غرفة المذاكرة ، وان الغاية منه هي تحقيق مصلحة القانون فحسب ولا يفيد منه الخصوم ولا يبدل من هذه الرؤية القانونية كون المشرع عدل النص المذكور بأن جعل الطعن لمصلحة القانون في القضايا العمالية يفيد منه الخصوم ذلك لان بقية خصائص الطعن لمصلحة القانون لم يتناولها التعديل وبقي الخصوم بعيدين عن الطعن المنوه به لا يدلون برأي أو دفاع يدافعون فيه عن حقوقهم ومصالحهم ووجهة نظرهموعليه :فاستفادة الخصوم من طعن النيابة لمصلحة القانون هي أولا معلقة وموقوفة على نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة القانون ، وهي ثانيا لا تتحقق ولا تتولد ولا يظهر لها وجود قانوني أو فعلي الا في مرحلة ما بعد نقض الحكم بمعنى أن الخصوم في النزاع يبقون بمنأى عن الطعن وعن الخصومة في الطعن اذا لم ينته الطعن الى نقض الحكم المطعون فيه.ولما كان ذلك ، فتكون دعوى المخاصمة التي رفعها المدعي طالب المدير العام لشركة نقل النفط الخام ، اضافة لوظيفته بشأن حكم محكمة النقض. موضوع دعوى المخاصمة القاضي برفض طعن النيابة العامة لمصلحة القانون متعين الرفض شكلا.لأن خصوم أصل الحق ليسوا طرفا في طعن النيابة العامة نفعا للقانون وبالتالي لانتفاء الصفة والمصلحة بالنسبة لهم في طعن النيابة العامة ، على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 45 لعام 1986 وبمقتضى ما سلف ووفقا لمطالبة المحامي العام الأول للنيابة العامة ، فقد بات من المتعين رفض الدعوى شكلا لانتفاء الصفة والمصلحة في المدعي طالب المخاصمة بحسبان أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة وأن تكون لرفعها مصلحة في رفعها ذلك أن المصلحة شرط أساسي لقبول الدعوى ولاتخاذ أي اجراء يتعلق بها لان المصلحة مقياس الدعوىوانه اذا انتفت انتفى حق الدعوى . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي 1. رد الدعوى شكلا