• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رئيس التنفيذ لا يملك بعد إصدار قرار الإحالة القطعية أن يعدل قراره أو يلغيه

إذا صدر قرار الإحالة القطعية من رئيس التنفيذ استنفد ولايته عليه، فلا يملك بعد ذلك إلغاءه أو تعديله.

نص الاجتهاد

رئيس التنفيذ بعد اصداره قرار الاحالة القطعية لا يملك الغاء قراره او تعديله