إذا صدر قرار الإحالة القطعية من رئيس التنفيذ استنفد ولايته عليه، فلا يملك بعد ذلك إلغاءه أو تعديله.
رئيس التنفيذ بعد اصداره قرار الاحالة القطعية لا يملك الغاء قراره او تعديله