• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول المعذرة او رفضها من الامور التي بتقديرها محكمة الموضوع

قبول المعذرة أو رفضها أمرٌ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ما دام حكمها قد بُني على أسباب سائغة وردّ على الدفوع الجوهرية.

نص الاجتهاد

قبول المعذرة او رفضها من الامور التي بتقديرها محكمة الموضوع المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص هذه الأسباب كالآتي: 1 – الجهة المستأنفة لم تتغيب عن جلسة 11 / 6 / 1984 وحضرت وكيلتها وحصلت على تأجيل الجلسة ليوم 17 / 9 / 1984 وفي هذا اليوم بعد السؤال عن الدعوى تبين فصلها بتاريخ 26 / 6 / 1984. 2 – الاستئناف ينشر الدعوى ويبين المستأنف أنه سدد الجزء الأكبر من المبلغ المدعى به وطلب سماع البينة بعد ان أسمى شهوده لوجود المانع الأدبي لان العلاقة بين أب وابنه، وكان على المحكمة دعوة المستأنف عليه لاستجوابه حسب الطلب في استدعاء الاستئناف. 3 – جاء في الحكم المطعون فيه خطأ ان المستأنف لم يثر الدليل المؤيد لأقواله، والدعوى بين أب وابن مما يجوز الإثبات بالبينة الشخصية. وسمى المستأنف شهوده وكان عليها دعوتهم كما كان عليها استجواب المستأنف عليه للتأكد من الدفوع المثارة في لائحة الاستئناف. 4 – في أسوأ الاحتمالات كان على المحكمة ان توجه اليمين إلى المستأنف عليه على الوقائع المثارة في لائحة الاستئناف، فعدم سماع البينة الشخصية وعدم الاستجواب يجعل حسم الدعوى قبل تحليفه اليمين غير جائز. – في الرد على أسباب الطعن: من حيث تقوم دعوى المدعي المطعون ضده على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الطاعن أداء مبلغ 12276.15 ليرة سورية تأسيساً على ان المدعي دفعها لزوجة المدعى عليه ابنه تنفيذا لحكم المحكمة الشرعية السنية في بيروت. – ومن حيث تنص المادة (204) أصول محاكمات على أنه «يجب ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها».