ان المشرع في القانون 49لعام1974فرض على المهدسين الخريجين التزاما بالخدمة لدى أحدى الجهات العامة مدة حددها بخمس سنوات فمتى قام المهندس الخريج بوفاء هذا الالتزام يغدو المجال امامه مفتوحا للمطالبة بإحلاله من التزامه المذكور وليس امام الادارة اي خيار في ذلك لانها لا تملك سوى النزول على حكم القانون واعلا...
ان المشرع في القانون 49لعام1974فرض على المهدسين الخريجين التزاما بالخدمة لدى أحدى الجهات العامة مدة حددها بخمس سنوات فمتى قام المهندس الخريج بوفاء هذا الالتزام يغدو المجال امامه مفتوحا للمطالبة بإحلاله من التزامه المذكور وليس امام الادارة اي خيار في ذلك لانها لا تملك سوى النزول على حكم القانون واعلان انقضاء التزامه وتصفية حقوقه