ان مبدأ استقرار المعاملات الادارية يوجب اعتبار الكشف النهائي خاتمة المطاف بالنسبة للمتعاقدين ولكل منهما تحديد طلباته عند توقيعه بتحفظ وان اعتبر العقد وأثاره منتهية بين الطرفين ولا عبرة للتحفظ على الكشوف المؤقتة
ان مبدأ استقرار المعاملات الادارية يوجب اعتبار الكشف النهائي خاتمة المطاف بالنسبة للمتعاقدين ولكل منهما تحديد طلباته عند توقيعه بتحفظ وان اعتبر العقد وأثاره منتهية بين الطرفين ولا عبرة للتحفظ على الكشوف المؤقتة