• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مبدأ استقرار المعاملات الادارية يوجب اعتبار الكشف النهائي خاتمة المطاف بالنسبة للمتعاقدين ولكل منهما تحديد طلباته عند توقيعه بتحفظ وان

ان مبدأ استقرار المعاملات الادارية يوجب اعتبار الكشف النهائي خاتمة المطاف بالنسبة للمتعاقدين ولكل منهما تحديد طلباته عند توقيعه بتحفظ وان اعتبر العقد وأثاره منتهية بين الطرفين ولا عبرة للتحفظ على الكشوف المؤقتة

نص الاجتهاد

ان مبدأ استقرار المعاملات الادارية يوجب اعتبار الكشف النهائي خاتمة المطاف بالنسبة للمتعاقدين ولكل منهما تحديد طلباته عند توقيعه بتحفظ وان اعتبر العقد وأثاره منتهية بين الطرفين ولا عبرة للتحفظ على الكشوف المؤقتة