بحسب التعويض لقاء كامل الفروق في الأسعار بالنسبة الى المواد التي التي ينحصر بيعها أو توزيعها بجهة القطاع العام نزولا عند مقتضيات نظرية التوازن المالي للعقد وبحسبان ان الادارة المتعاقدة تؤلف وحدة متكاملة مع جميع جهات الدولة الاخرى فإن حق المتعهد يغدو منحصرا بالفروق المتعلقة بمواد القطاع العام فحسب
بحسب التعويض لقاء كامل الفروق في الأسعار بالنسبة الى المواد التي التي ينحصر بيعها أو توزيعها بجهة القطاع العام نزولا عند مقتضيات نظرية التوازن المالي للعقد وبحسبان ان الادارة المتعاقدة تؤلف وحدة متكاملة مع جميع جهات الدولة الاخرى فإن حق المتعهد يغدو منحصرا بالفروق المتعلقة بمواد القطاع العام فحسب