الأحكام أو القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تقبل الطعن بالنقض إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى؛ أما قرار التخلي عن رؤية الدعوى والإحالة إلى قاضي التحقيق العسكري فلا يعد قراراً نهائياً ولا مانعاً للسير في الدعوى، فيكون غير قابل للطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1564 – إن القرار القاضي بتخلي القاضي الفرد العسكري الى قاضي التحقيق العسكري لا يعتبر قد فصل في الموضوع ولا يمنع من السير في الدعوى ولذا فهو غير قابل للطعن. حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى التخلي عن رؤية الدعوى المقامة بحق الطاعنين صادق وعبد القادر بجرم الايذاء قصداً الى قاضي التحقيق العسكري نظراً لوصف الجرم الجنائي. وحيث أن أحكام المادة 337 من قانون الأصول الجزائية قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. وكان القرار المطعون فيه لم يصدر في الدرجة الأخيرة ولم يفصل في الموضوع وإنما قضى بالتخلي وإن ما قضى به لا يمنع من السير في الدعوى مما يجعله غير قابل للطعن ويتعين معه رد استدعاء الطعن شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً للمطالبة: رد استدعاء الطعن شكلاً.