الاعتراف الوارد في ضبط المخالفة ليس حجّةً ملزمة بذاته، بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع من حيث صحته واطمئنانها إليه، ولها أن تأخذ به أو تطرحه بحسب قناعتها الوجدانية.
ولئن كان اعتراف المطعون ضدهم الوارد في ضبط المخالفة لا يعدو كونه دليلا كسائر الادلة التي يجوز لقاضي الموضوع اعتمادها اذا اقتنع بصحتها فإن لمحكمة الموضوع ان لا تأخذ بهذا الدليل اذا لم تر فيه ما يتفق مع قناعتها الوجدانية وذلك يخضع لمطلق تقديرها