الأحكام أو القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تقبل الطعن بالنقض إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى؛ فإذا كان القرار مجرد تخَلٍّ أو إحالة لا يحسم النزاع ولا يوقف الخصومة، كان غير قابل للطعن.
إن القرار القاضي بتخلي القاضي الفرد العسكري إلى قاضي التحقيق العسكري لا يعتبر قد فصل في الموضوع ولا يمنع من السير في الدعوى ولذا فهو غير قابل للطعن. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى التخلي عن رؤية الدعوى المقامة بحق الطاعنين صادق وعبد القادر بجرم الايذاء قصداً الى قاضي التحقيق العسكري نظراً لوصف الجرم الجنائيوحيث أن أحكام المادة 337 من قانون الأصول الجزائية قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوىوكان القرار المطعون فيه لم يصدر في الدرجة الأخيرة ولم يفصل في الموضوع وإنما قضى بالتخلي وإن ما قضى به لا يمنع من السير في الدعوى مما يجعله غير قابل للطعن ويتعين معه رد استدعاء الطعن شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً للمطالبة رد استدعاء الطعن شكلاً