• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع المستأجرين المتعددين أو عقود الإيجار المتعددة في دعوى واحدة على أن يقدّر بدل كل عقار أو عقد على حدة

تعدد المستأجرين أو تعدد عقود الإيجار لا يمنع من جمع الطلبات في دعوى واحدة متى كان محلها واحداً من حيث العلاقة الإيجارية، على أن يبقى تقدير بدل كل عقار أو كل عقد مستقلاً عن غيره.

نص الاجتهاد

ليس هناك ما يمنع من اقامة دعوى واحدة على مستأجرين متعددين لعقار واحد ولو كانت عقودهم مستقلة وايجار كل واحد منهم مستقلا كما ليس ثمة ما يمنع مالك عدد من العقارات مؤجرة بعقود متعددة لشخص واحد من أن يطلب تحديد بدلاتها في دعوى واحدة إلا انه يتعين في هذه الحالة تقدير أجر كل عقار بصورة منفردة