الطعن في قرار التحكيم جائز إذا تجاوز المحكّم حدود صك التحكيم أو خالف النظام العام، وادعاء التزوير أمام محكمة الأساس لا يكون منتجاً إلا إذا تضمّن تعييناً دقيقاً لمواضع التزوير المدّعى بها في صحيفة الدعوى أو اللائحة.
أن من حق الطرفين المتخاصمين مراجعة طريقي الاستئناف والتمييز ضد قرار المحكم أو المحكمين أذا صدر خلافاً للشرائط المنصوص عليها في صك التحكيم أو كان موضوع التحكيم مخالفا للنظام العام أن الادعاء بالتزوير لدى محاكم الأساس يقتضي تقديم استدعاء او لائحة إلى المحكمة تحديد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلا .