حق النيابة العامة في استئناف قرارات قاضي التحقيق يرتبط بوجود مصلحة إجرائية سابقة لها؛ فإذا لم تكن قد طلبت التوقيف ابتداءً فلا تقوم لها صفة الطعن في قرار ترك المدعى عليه، أما إذا سبق لها طلب التوقيف ورفضه القاضي فيجوز لها استئناف قرار الرد.
ليس للنيابة العامة استئناف قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه إذا لم يسبق للنيابة العامة أن طلبت من قاضي التحقيق توقيفه المناقشة: إلى النيابة العامة بدير الزورجواب كتابكم ذي الرقم 758 المؤرخ في 9/12/1956نعلمكم بأن المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعطي في فقرتها الأولى للنائب العام حق استئناف قرارات قاضي التحقيق في مطلق الأحوالومن الحالات التي للنائب العام أن يستأنف فيها قرار قاضي التحقيق حالة توقيف المدعى عليهم أو تخلية سبيلهم كماجاء في المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أما ترك المدعى عيهم الذين لم يسبق أن طلب النائب العام توقيفهم فهو أمر باعادة الحرية إلى هؤلاء وهذا الأمر متروك إلى تقدير قاضي التحقيق وضميره ولا يمكن للنائب العام استئنافه أما في الحالات التي يطلب النائب العام فيها من قاضي التحقيق توقيف المدعى عليه ولا يرى قاضي التحقيق ضرورة لذلك فيستطيع الأمر بترك المدعى عليه على أن يتخذ قراراً برد طلب النائب العام الذي له أن يستأنف هذا القرار للمرجع المختص عملاً بأحكام المادة 139 المذكورة