• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة الخياطة تعد عملاً تجارياً ولا تدخل في نطاق المهن الحرة

العمل الذي لا يتطلب مؤهلات علمية أو ثقافية عالية ولا يقوم على أسس المهنة الحرة يُكيَّف تجارياً لا مهنياً حراً.

نص الاجتهاد

ان مهنة الخياطة لا تحتاج الى كفاءة علمية او ثقافية ولا تعتبر مهنة حرة وانما هي عمل تجاري