• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حبس المحكوم عليه لعدم دفع التعويض إلا إذا استند الحكم إلى جرم جزائي وإدانة نهائية

الالتزام بالتعويض لا يُنفَّذ بطريق الحبس إلا متى كان مصدره جرماً جزائياً ثابتاً بحكم نهائي بالإدانة؛ أما التعويض المجرد عن أي إدانة جزائية نهائية فلا يجيز التضييق بالحبس.

نص الاجتهاد

يشترط ان يكون هناك جرم جزائي وحكم نهائي بالادانة حتى يمكن التضييق بالحبس على المحكوم عليه بحال عدم دفع التعويض سواء كان الحكم قد صدر عن القضاء الجزائي أو القضاء المدني بعد الادانة الجزائية