الالتزام بالتعويض لا يُنفَّذ بطريق الحبس إلا متى كان مصدره جرماً جزائياً ثابتاً بحكم نهائي بالإدانة؛ أما التعويض المجرد عن أي إدانة جزائية نهائية فلا يجيز التضييق بالحبس.
يشترط ان يكون هناك جرم جزائي وحكم نهائي بالادانة حتى يمكن التضييق بالحبس على المحكوم عليه بحال عدم دفع التعويض سواء كان الحكم قد صدر عن القضاء الجزائي أو القضاء المدني بعد الادانة الجزائية