إذا انضمت الدولة إلى اتفاقية دولية نافذة أصبحت أحكامها واجبة التطبيق بوصفها جزءاً من القانون الوطني، ويُشترط في دعوى إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ أن تتحقق المحكمة من توافر الشروط الموضوعية المحددة قانوناً قبل منح الإكساء.
انضمت سورية إلى اتفاقية نيويورك الموقعة بتاريخ 10/6/1958 بموجب القرار الجمهوري رقم 171 تاريخ 2/2/1959 رقم 171 تاريخ 2/2/1959 بانضمام سورية إلى اتفاقية نيويورك أضحت نصوص هذه الاتفاقية الدولية واجبة التنفيذ وتعتبر بمثابة القانون الوطني طبقا لما استقر علية الاجتهاد القضائي والآراء الفقهيةالمشرع السوري حينما عين المحكمة البدائية مرجعا للنظر بدعوى اكساء احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي صيغة التنفيذ فانه رأى أن الاكساء لايتم ولا يجوز ان يحكم به الا بعد ان تتحقق المحكمة من الامور الموضوعية المنصوص عنها في الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة 308 أصول محاكمات