توقيع كامل هيئة المحكمة على ضبط الجلسة شرط لصحة الإجراءات، وإغفاله يوجب بطلانها.
إن عدم توقيع كامل الهيئة على ضبوط جلسات المحاكمة يجعل الاجراءات باطلة