• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم توقيع كامل الهيئة على ضبوط جلسات المحاكمة يجعل الاجراءات باطلة

توقيع كامل هيئة المحكمة على ضبط الجلسة شرط لصحة الإجراءات، وإغفاله يوجب بطلانها.

نص الاجتهاد

إن عدم توقيع كامل الهيئة على ضبوط جلسات المحاكمة يجعل الاجراءات باطلة