تجاوز الوكيل حدود وكالته يوجب بطلان التصرف متى منح غيره حق البيع لنفسه دون تفويض صحيح، كما يمتنع على النائب أن يبيع مال من ينوب عنه لنفسه لتعارض المصالح، إلا إذا انعقد التصرف بين ذمتين قانونيتين مستقلتين وبإرادتين غير متطابقتين في شخص واحد على وجه صحيح.
يعتبر الوكيل متجاوزاً حدود وكالته إن أعطى موكله اللاحق حق البيع لنفسه وهو لا يملك هذا التفويض.إن علة عدم إجازة المشتري النائب عن البائع يبيع الشيء من نفسه هي تعارض مصلحته الشخصية كونه شارياً مع مصلحة من ينوب عنه بصفته بائعاً. يصح البيع إذا تم ما بين الوكيل اللاحق والوكيل الأصلي على مال الموكل لأن البيع لم ينعقد بإرادة واحدة