إذا وقع التحريف في صورةٍ شمسية لوثيقة دراسية جوهرية، وأُلبست بقوة المصدّقة بما يغيّر حقيقتها القانونية، انطبق عليها وصف التزوير في المصدّقات لا التزوير في الأوراق الرسمية.
ان التحريف الواقع في الصورة الشمسية لشهادة الدراسة الابتدائية وجعلها شهادة دراسة ثانوية ،يعتبر تزويرا لمصدقة من المصدقة من المصدقات المنصوص عليها في المادة 452 عقوبات وليس تزويرا لورقة رسمية المناقشة: لما كان التحريف واقها في صورة شمسية لشهادة الدراسة الابتدائية المعطى أصلها من وزارة المعارف الى المتهم المذكور وذلك بعد جعلها شهادة دراسة ثانوية بتصديقها من الوزارة المشار اليها بطريقة الاغفان ولم يقع في سجلات تلك الوزارة أو قيودها الرسمية ولما كانت صورة الشهادة المذكورة عبارة عن مصدقة لا تختلف من حث النتيجة عن المصدقات المنصوص عنها في المادة 452 من قانون العقوبات الجامع العلة كان الفعل ينطبق على أحكام المادة المذكورة