الإجراءات التنفيذية لا تُعطَّل بمنح مهلة غير مسندة إلى القانون لاستصدار قرار بوقف التنفيذ، كما أن أثر الإخطار التنفيذي يثبت متى تم تبليغ الموجَّه إليه وحضر وأدلى بإفادة على جريدة التنفيذ.
رئيس التنفيذ لا يملك الحق في منح مهلة للاستحصال على قرار بوقف التنفيذ الغاية من الاخطار التنفيذي تتحقق بحضور الموجه اليه الاخطار وادلائه بإفادة عى جريدة التنفيذ