• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك رئيس التنفيذ منح مهلة لاستحصال قرار بوقف التنفيذ، وتتحقق الغاية من الإخطار التنفيذي بحضور الموجه إليه وإدلائه بإفادة على جريدة التنفيذ

الإجراءات التنفيذية لا تُعطَّل بمنح مهلة غير مسندة إلى القانون لاستصدار قرار بوقف التنفيذ، كما أن أثر الإخطار التنفيذي يثبت متى تم تبليغ الموجَّه إليه وحضر وأدلى بإفادة على جريدة التنفيذ.

نص الاجتهاد

رئيس التنفيذ لا يملك الحق في منح مهلة للاستحصال على قرار بوقف التنفيذ الغاية من الاخطار التنفيذي تتحقق بحضور الموجه اليه الاخطار وادلائه بإفادة عى جريدة التنفيذ