• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم الاستئناف على الحكم المطروح للتنفيذ يوجب وقف التنفيذ إلى حين الفصل في الاستئناف

إذا أبرز المحكوم عليه ما يثبت تقديم استئنافٍ أصولي على الحكم الجاري تنفيذه، وجب وقف التنفيذ إلى حين البتّ بالاستئناف، لأن تقدير قبول الاستئناف شكلاً أو عدمه من اختصاص المحكمة الاستئنافية وحدها.

نص الاجتهاد

تقدم المحكوم عليه باستئناف ضد الحكم الاولي المطروح للتنفيذ يوجب على رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذه حتى البت بالاستئناف المناقشة: لما كان اجتهاد هذه المحكمة مستقراً على أن مجرد تقديم المحكوم عليه بحكم أولي باستئناف ضد الحكم الأولي المطروح للتنفيذ يوجب على رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذ الحكم حتى البت بالاستئناف لأن مجرد تدوين حاشية من رئيس ديوان المحكمة بأن الحكم انبرم لا يعني بالضرورة أنه انبرم ويبقى للمحكمة الاستئنافية المرفوع إليها الاستئناف وحدها حق الفصل في مسألة قبول الاستئناف شكلاً. ولما كان المستأنف قد أبرز لدائرة التنفيذ صورة مصدقة عن استدعاء الاستئناف الذي قدمه طعناً بالحكم الصلحي المطروح للتنفيذ. فقد كان على رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذ الحكم الصلحي حتى الفصل في الاستئناق. ولما كان القرار المستأنف مخالفاً للقانون ويستوجب الفسخ.