• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق اشتراك رئيس التنفيذ في إصدار الحكم لا يمنع من إشرافه على تنفيذه

مجرد مشاركة رئيس التنفيذ في إصدار الحكم لا تُنشئ بذاتها سبباً لردّه عن الإشراف على تنفيذ ذلك الحكم، ما لم يوجد نص أو سبب قانوني خاص يمنع مباشرته للتنفيذ.

نص الاجتهاد

ان سبق اشتراك رئيس التنفيذ في الهيئة التي أصدرت الحكم لا يمنع من اشرافه على تنفيذه