يتعيّن قبل الحكم بالمتابعة التحقق من قبض المهر المعجّل كاملاً، ولا يكتفى بما دون ذلك أو بما لا يثبت قبضه على وجه القطع.
لا يجوز الحكم بالمتابعة قبل تحقق قبض المهر المعجل كاملا