• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالمتابعة قبل تحقق قبض المهر المعجل كاملاً

يتعيّن قبل الحكم بالمتابعة التحقق من قبض المهر المعجّل كاملاً، ولا يكتفى بما دون ذلك أو بما لا يثبت قبضه على وجه القطع.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالمتابعة قبل تحقق قبض المهر المعجل كاملا