• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن تتجاوز حصة صاحب العمل في عقد المزارعة على الأرض البعلية خمس مجموع الإنتاج، وأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية من النظام العام

إذا تعاقد صاحب الأرض مع المزارع على أرض بعلية، فلا يجوز أن تتجاوز حصته 20% من مجموع إنتاج الأرض، لأن هذا الحكم من النصوص الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

نص الاجتهاد

المادة 198 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية أوجبت ألا تتجاوز عشرين بالمائة من مجموع انتاج الأرض حصة صاحب العمل الذي يتعاقد مع المزارع على أرض بعلية ونصوص هذا القانون نصوص آمرة لا يجوز الاتفاق على خلاصها