إذا تعاقد صاحب الأرض مع المزارع على أرض بعلية، فلا يجوز أن تتجاوز حصته 20% من مجموع إنتاج الأرض، لأن هذا الحكم من النصوص الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها.
المادة 198 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية أوجبت ألا تتجاوز عشرين بالمائة من مجموع انتاج الأرض حصة صاحب العمل الذي يتعاقد مع المزارع على أرض بعلية ونصوص هذا القانون نصوص آمرة لا يجوز الاتفاق على خلاصها