لا يجوز الحجز على أموال المدين قبل التحقق من أنها تعود إليه
يشترط لصحة الحجز على الأموال أن تتحقق جهة التنفيذ أو المحكمة من أن المال المطلوب حجزه يعود للمدين، ولا يكفي مجرد نسبته إليه دون قيام دليل على العائدية.
نص الاجتهاد
لا يتم حجز على أموال المدين الا بعد التحقق من عائديتها له