• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأموال الموجودة في دار الزوجية تُعدّ مبدئياً ملكاً للزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك

تُفترض ملكية الزوج للأموال الموجودة في دار الزوجية، ولا تنتقل هذه القرينة إلا بدليلٍ يثبت خلافها.

نص الاجتهاد

الاموال الموجودة في دار الزوجية تعتبر مبدئيا ملكا للزوج