تُفترض ملكية الزوج للأموال الموجودة في دار الزوجية، ولا تنتقل هذه القرينة إلا بدليلٍ يثبت خلافها.
الاموال الموجودة في دار الزوجية تعتبر مبدئيا ملكا للزوج