كل تزوير يطال أمر المهمة الخاص بالمركبة يدخل في نطاق المادة 452 من قانون العقوبات، وتُطبَّق على فاعله العقوبة المنصوص عليها في المادة 454.
تزوير امر المهمة الخاص بالسيارة المذكورة ينطبق عليه نص المادة 452من قانون العقوبات وتفرض بحق مرتكب التزوير لامر العقوبة المنصوص عنها في المادة 454 من القانون المذكور