لا يُعدّ القرار حكماً بالمعنى القانوني الخاص إلا بتوافر ثلاثة أركان: صدوره من محكمة تتبع جهة قضائية، وصدوره في خصومة، وصدوره بوصفه عملاً قضائياً عن سلطة قضائية.
للحكم بمعناه الخاص اركان ثلاثة هي ان يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وان يصدر بما له من سلطة قضائية اي في الخصومة