• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المدعي الشخصي بطلب التعويض في حالة البراءة

حق المدعي الشخصي في الطعن تمييزاً بالأحكام الجزائية المتعلقة بالبراءة أو عدم المسؤولية مقيدٌ بنص خاص، فلا يُقبل طعنه إلا إذا تضمن الحكم إلزاماً بعطل وضرر يزيد على القدر الذي طلبه المتهم نفسه، ولا يُصار إلى إعمال سبب إغفال الفصل بالمطالبات متى تعارض مع هذا القيد الصريح.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1523 – حق المدعي الشخصي بطلب التعويض من المتهم في المواد الجنائية في حالة اعلان براءته أو عدم مسؤوليته. لما كان المشرع السوري أباح للمدعي الشخصي في المادة 315 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حق طلب التعويض من المتهم في المواد الجنائية في حالة اعلان براءته أو عدم مسؤوليته، إلا أنه بعد أن أعطى المدعي الشخصي حق التمييز فيها يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها كما هو واضح من الفقرة الأولى البند / ب / من المادة 340 من القانون المشار اليه عاد وحصر هذا الحق في المواد الجنائية بحالة واحدة ذكرها في الفقرة الثانية ابند 1 بنص صريح جاء فيه: (لا يقبل تمييز المدعي الشخصي للحكم بالبراءة أو بعدم المسؤولية إلا إذا تضمن الحكم عليه بعطل وضرر يزيد على القدر الذي طلبه المتهم نفسه) مما يدل على أن المشرع السوري عاد الى فكرة التشريع القديمة المبحوث عنها في المادة 318 من قانون أصول المحاكمات الزائية العثمانية معدلاً رأيه الذي كان تبناه عند تعديله المادة المذكورة بالقانون الصادر 8 / 5 / 1945 برقم 166 المتفق مع التشريع المصري. ولما كان التقييد الوارد بعد الاطلاق يحول دون قبول التمييز من المدعي الشخصي. وكان اهمال محكمة الجنايات البحث في طلب التعويض الذي تقدم به جانب الادعاء الشخصي لا يمكن بعد تلك الصراحة تطبيقه على الفقرة الرابعة من المادة 342 من القانون المشار اليه التي جعلت الذهول عن الفصل في أحد المطالبات منالأسباب الموجبة لقبول تمييزه لأنه عند اجتماع المانع والمقتضى يرجح المانع.