إذا كان العامل المؤمن عليه يستحق معاشاً آخر وفق قانون التأمينات، فللمؤسسة أن ترجع فقط بقدر الزيادة الناشئة عن الإصابة، دون ما كان يتوجب عليها دفعه ودون باقي التعويضات.
أن من حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالرجوع انا هو ضمن حدود الزيادة الناشئة عن الإصابة اذا كان العامل المؤمن عليه يستحق معاشا آخر من المعاشات المشار اليها في قانون التأمينات دون أن يشمل حق الرجوع ما كان يتوجب عليها دفعه أما الباقي من التعويضات فلا حق للمؤسسة به