• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يمنع في قانون أصول المحاكمات الجزائية على المدعى سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه امام القضاء المدني لا ينطبق على وضع مدعى التزوير

القاعدة المانعة من الجمع أو الانتقال إلى الطريق الجزائي بعد رفع الدعوى المدنية لا تُطبَّق على المدعى عليه في دعوى التزوير إذا كان منكرًا لتوقيعه على السند المدعى بتزويره، لأن مركزه في الخصومة يختلف عن المدعي الذي باشر الدعوى المدنية.

نص الاجتهاد

ما يمنع في قانون أصول المحاكمات الجزائية على المدعى سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه امام القضاء المدني لا ينطبق على وضع مدعى التزوير الذي هو الدعوى المدنية مدعى عليه منكر لتوقيعه السند المدعى بتزويره