القاعدة المانعة من الجمع أو الانتقال إلى الطريق الجزائي بعد رفع الدعوى المدنية لا تُطبَّق على المدعى عليه في دعوى التزوير إذا كان منكرًا لتوقيعه على السند المدعى بتزويره، لأن مركزه في الخصومة يختلف عن المدعي الذي باشر الدعوى المدنية.
ما يمنع في قانون أصول المحاكمات الجزائية على المدعى سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه امام القضاء المدني لا ينطبق على وضع مدعى التزوير الذي هو الدعوى المدنية مدعى عليه منكر لتوقيعه السند المدعى بتزويره