جريمة استعمال المزور من الجرائم الآنية المتجددة، ويتجدد تحققها كلما وقع استعمال جديد للمحرر المزور، ويبدأ التقادم أو سقوط الدعوى العامة من تاريخ آخر واقعة استعمال أو من التاريخ الذي يزول فيه أثر التمسك بالمحرر بحسب الأحوال.
جريمة استعمال المزور هي جريمة آنية متجددة وتتم كل يجري فيها استعمال الورقة المزورة ومن وقت هذا الاستعمال المتجدد تعتبر الجريمة متجددة ويبتدئ ميعادة سقوط الدعوى العامة من تاريخ التنازل عن التمسك بالورقة من تاريخ صدور حكم نهائي في القضية التي قدمت فيها