للشريك على الشيوع حقٌّ في حماية المال الشائع وصيانته من الضرر، ويملك طلب إخلاء العين المشتركة عند إضرار المستأجر بها، دون أن تتوقف هذه الصفة على كبر حصته.
لكل مالك على الشيوع مهما قلت سهامه أن يحافظ على العين المشتركة بدرء الأخطار عنها وأن يطلب اخلاءها اذا ألحق المستأجر بها ضررا