• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل مالك على الشيوع أن يطلب إخلاء العين المشتركة إذا ألحق المستأجر بها ضررا

للشريك على الشيوع حقٌّ في حماية المال الشائع وصيانته من الضرر، ويملك طلب إخلاء العين المشتركة عند إضرار المستأجر بها، دون أن تتوقف هذه الصفة على كبر حصته.

نص الاجتهاد

لكل مالك على الشيوع مهما قلت سهامه أن يحافظ على العين المشتركة بدرء الأخطار عنها وأن يطلب اخلاءها اذا ألحق المستأجر بها ضررا