إذا كان مخطط الإفراز مؤسساً على حكم مكتسب الدرجة القطعية وجب تصديقه، ولا تمتنع الجهة الإدارية عن التصديق لمجرد مخالفته لأنظمة البناء، ما لم يكن قد طُعن فيه بطريق اعتراض الغير وفق الأصول.
محكمة البداية هي المرجع الاستئنافي لقرارات رئيس المكتب العقاريعلى البلدية ان تصدق مخططات الافرار المستندة الى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية اذا ما عرضت هذه المخططات ولو كانت مخالفة لانظمة البناء ما لم تلجأ الى طريقة اعتراض الغير وفق أحكام المادتين 268 و270 من قانون أصول الحاكمات