يسري القانون الجزائي الأصلح للمدعى عليه على الدعوى القائمة متى كان أنفع له في مدة الملاحقة، ولو أُثير الأمر أمام محكمة النقض قبل صيرورة الحكم مبرماً.
متى كان القانون الجديد أصلح للمدعى عليه من حيث مدة الملاحقة وجب تطبيقه حتى أمام محكمة النقض ما دام الحكم غير مبرم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 2285 أساس 2601 تاريخ 24/11/1986.