• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق القانون الأصلح للمدعى عليه في مدة الملاحقة حتى أمام محكمة النقض

يسري القانون الجزائي الأصلح للمدعى عليه على الدعوى القائمة متى كان أنفع له في مدة الملاحقة، ولو أُثير الأمر أمام محكمة النقض قبل صيرورة الحكم مبرماً.

نص الاجتهاد

متى كان القانون الجديد أصلح للمدعى عليه من حيث مدة الملاحقة وجب تطبيقه حتى أمام محكمة النقض ما دام الحكم غير مبرم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 2285 أساس 2601 تاريخ 24/11/1986.