التمثيل في الخصومة القضائية لا يمتدّ بذاته إلى مرحلة التنفيذ، ولا يُغني عن التبليغ التنفيذي للمحكوم عليه، لأن التنفيذ مرحلة مستقلة وليست درجة من درجات المحاكمة.
المحامي الذي مثل المحوكم عليه في الدعوى المنتهية بالحكم المطروح للتنفيذ لا يلزم بالتبليغ التنفيذي نيابة عن المحكوم عليه لان التنفيذ مرحلة مستقلة وليست درجة من درجات المحاكمة