• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لرئيس التنفيذ إنابة دائرة التنفيذ في الإجراءات المقررة دون سلطته التقديرية

الإنابة الإدارية أو الإجرائية في أعمال التنفيذ جائزة إذا انصبت على إجراء مقرر، أما السلطة التقديرية فلا تقبل التفويض عن طريق الإنابة.

نص الاجتهاد

لرئيس التنفيذ انابة دائرة تنفيذ اجراء مقرر ولكنه لا يملك التفويض بسلطته التقديرية عن طريق الانابةالإنابة تكون من اجل التنفيذ فقط لا من اجل التقدير.