الإنابة الإدارية أو الإجرائية في أعمال التنفيذ جائزة إذا انصبت على إجراء مقرر، أما السلطة التقديرية فلا تقبل التفويض عن طريق الإنابة.
لرئيس التنفيذ انابة دائرة تنفيذ اجراء مقرر ولكنه لا يملك التفويض بسلطته التقديرية عن طريق الانابةالإنابة تكون من اجل التنفيذ فقط لا من اجل التقدير.