إذا كان النزاع يدور حول مادة مضبوطة يُدّعى أنها مغشوشة، وجب على المحكمة استجلاء ما إذا كانت معدّة للبيع أو معروضة له، والتحقق من استعمالاتها الأخرى وأسباب تبدّل صفاتها قبل الإدانة، وإلا كان حكمها قاصراً في التعليل والتحقيق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1107 – على المحكمة التوسع بالتحقيق حول كمية الزيت المضبوطة وبيعها كمادة مغشوشة أم إذا كانت لها اي استعمالات أخرى وما إذا كان تغيير المواصفات له علاقة بشروط الحفظ وظروف تبدل الطقس. حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض هذا القرار لمخالفته الأصول والقانون للأسباب الآتية: 1 – ورد في حيثياته أن المدعى عليه كان يبيع الزيت المغشوش وليس في الاضبارة أي مستند يثبت أن المدعى عليه كان يعد مادة الزيت للبيع أو أنها معروضة للبيع مما يجعل القرار مشوباً بالخلل والقصور. 2 – كان على المحكمة التوسع بالتحقيق حول كمية الزيت المضبوطة وهي 30 كغ وما إذا كانت لها أية استعمالات أخرى مع تغيير الرائحة الطبيعية وإضافة كميات اليها وما إذا كان تغيير المواصفات له علاقة بشروط الحفظ وظروف تبدل الطقس. 3 – لقد ارتفعت المحكمة عن الحد الأدنى في فرض العقوبة والغرامة. تعليل كان فصدر الحكم خالياً من العلل والأسباب الموجبة مخالفاً أحكام المادة 203 من الأصول الجزائية. وحيث أن ما جاء في الأسباب المذكورة ينال من القرار المطلوب نقضه. لذا تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة: قبول الطعن بأمر خطي شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطلوب نقضه.