• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا عبرة في قيام جريمة سحب شيك بدون مقابل المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره وأن الاجتهاد

العبرة في جريمة سحب شيك بدون مقابل هي لوجود الشيك الصحيح وانعدامه الرصيد أو المقابل القانوني، لا لسبب تحريره ولا للغرض منه، ولا يُحتجّ بين طرفيه بالدعوى الصورية أو الدفوع الشخصية على نحو ينال من حجيته.

نص الاجتهاد

لا عبرة في قيام جريمة سحب شيك بدون مقابل المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره وأن الاجتهاد مستقر على أن الدعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله لأن الشارع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام. المناقشة: حيث أنه لا يجوز في القضايا الجزائية تقديم طلب تبعي من قبل المطعون ضده. وحيث أن الطعن التبعي المرفوع من. يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد شكلاً. وحيث أنه تتوفر الشرائط القانونية في الطعن الآخر المقدم من الطاعن. وهو بالتالي مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث أن محكمة الدرجة الأولى قد استجابت لطلب المدعى عليه واستمعت إلى شهوده وأجرت خبرة فنية بالتطبيق والاستكتاب أوضحت أن التوقيع على الشيك يعود للمدعى عليه وإن العبارات المدونة في متنه ليست بخط يده وكما وردت على دفوع الطاعن بعد تمكنه من اثبات واقعة سرقة المطعون ضده للشيك الموقع على بياض من الطاعن وانتهت إلى ادانته بالجرم المعزو إليه وقضت عليه بالعقوبة القانونية وبالالزامات المدنية. وحيث أن محكمة الاستئناف التي قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى قد تحققت من توفر عناصر الجريمة في فعل الطاعن وردت على دفوعه المثارة رداً سائغاً وقانونياً واصدرت قرارها المطعون فيه محمولاً على أسبابه وموجباته القانونية. وحيث أنه لا عبرة في قيام جريمة سحب شيك بدون مقابل المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات لتسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره وأن الاجتهاد قد استقر على أن الدعوى الصورية لا تسمح ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله لأن الشارع أحاطه بضنانات لها صفة النظام العام. لذلك فإن أسباب الطعن جديرة بالرفض ولا ترد على القرار المطعون فيه.