الإدانة بجرم الافتراء الجنائي تتطلب توافر أركانه الثلاثة مجتمعة: شكوى خطية للنيابة العامة أو لجهة واجبها الإخبار، وعلم المفتري المسبق ببراءة المفترى عليه، وقصد الإضرار به.
لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي: أولاً – الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية. ثانياً – توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى. ثالثاًـ قصد الإضرار بالمفتري