• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالحبس مدة شهرين وبالغرامة خمسمائة ليرة سورية لارتكابه جرم عدم ابراز فواتير الشراء المنصوص والمعاقب بأحكام المادة 30 من القانون 133 لعام

إذا كانت واقعة البيع ثابتة على أنها تمت بأقل من التعرفة الرسمية أو على وجهٍ لا يقتضي مساءلةً عن عدم إبراز فواتير الشراء، وكان الحكم قد شابه الغموض والقصور في الرد على الدفوع وتطبيق النص، وجب نقضه والحكم بعدم المسؤولية.

نص الاجتهاد

النقض للمرة الثانية ويتبع البت في القضية من قبل المحكمة أخذاً بنص المادة 385 أصول جزائية المناقشة: حيث أن وزير الدفاع يطلب النقض بأمر خطي للحكم الصادر عن قاضي الفرد العسكري في حلب برقم 6507 تاريخ 8 / 7 / 1986 والمتضمن الحكم على المدعى عليه المطعون ضده عمر. بالحبس مدة شهرين وبالغرامة خمسمائة ليرة سورية لارتكابه جرم عدم ابراز فواتير الشراء المنصوص والمعاقب بأحكام المادة 30 من القانون 133 لعام 1960 وذلك لمخالفته الأصول والقانون ولأسباب تتلخص بما يلي:1 – إن الحكم لم يتبع النقض ويعمل به حين أغفل ما جاء في أقوال المدعى عليه بجلسة 3 / 11 / 1985 وملخصها أن البيع تم يوم جرمه وأن متجره كان مغلقاً ووصلت السيارة محملة بالخيار بعد توقف ولعطل أصابها فترة وأنه باع كمية الخيار (مشاوله) خوفاً من تلفه في اليوم التالي وأنه باع الخيار بأقل من اتسعيرة الرسمية.2 – لم يحط الحكم بواقعة الدعوى ويورد الأدلة ويناقشها ويرد على الدفوع المثارة.وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت يتعين الحكم السابق المتضمن مساءلة المطعون ضده جزائياً بداعي ارتكابه جرم عدم ابراز فواتير الشراء الى مراقبي التموين وذلك لأن الحكم المذكور صدر مشوباً بالغموض حين لم يبين مضمون القرار التمويني الذي خالفه المدعى عليه مع ذكر المادة القانونية المنطبقة عليها فعل عدم اعطاء فواتير الشراء.وحيث أن قاضي الفرد العسكري مصدر الحكم المطلوب نقضه بأمر خطي لم يتبع قرار النقض ويعمل به حين لم يجلى الغموض الذي اكتنف حكمه الأول ويرد على دفوع المدعى عليه المطعون ضده رداً سائغاً وبيان ما إذا كانت دفوعه المثارة تعفيه من المساءلة أم لا مما يصم الحكم بالقصور في التحقيق والبيان وسبب الأوان بما يوجب نقضه.وحيث أن النقض للمرة الثانية يتتبع البت في القضية من قبل المحكمة أخذاً بنص المادة 358 من الأصول الجزائية.وحيث أنه يبين من الوقائع الثابتة في ملف الدعوى أن الشاكي أكد لدى استشهاده بجلسة 19 / 1 / 1986 أنه اشترى كمية الخيار من المدعى عليه المطعون ضده (مشايلة) بمعنى أنه لم يتم وزن هذه الكمية يمكن القول بعدم التقيد بنسبة الربح المقررة للبائع مما يرجح القول الذي أتى عليه المدى عليه من أنه كان باع هذه الكمية بأقل من سعرها المقرر في التعرفة الرسمية خوفاً من تلفها وهدر ثمنها إن هي بقيت لديه لليوم التالي ذلك لأنها بقيت في السيارة على الطريق من بلد منشئها فترة طويلة لعطل أصاب محرك السيارة.وحيث أن احتفاظ البائع بالفواتير إنما يتوجب حين يقوم ببيع معروضاته وسلعه بأكثر من التعرفة المقررة لها.وحيث أن قناعة المحكمة وعقيدتها هي أن المدعى عليه وكما صادقه الشاكي قد باع الأخير كمية اليار دون وزن (مشايلة) وبسعر يقل عن التعرفة الرسمية مما يستتبع عدم مساءلة فيما حصل. لهذا تقرر بالاتفاق: 1 – قبول طلب النقض بأمر خطي شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بعد المسؤولية.