• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة دعوى المخاصمة بحق القاضي لا توقف تنفيذ قراره إلا إذا قررت المحكمة الناظرة في المخاصمة وقف التنفيذ

دعوى مخاصمة القاضي لا توقف تنفيذ قراره تلقائياً، وإنما يتوقف التنفيذ على صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر المخاصمة بوقفه.

نص الاجتهاد

اقامة دعوى مخاصمة بحق القاضي لا توقف تنفيذ قراره ما لم توقفه المحكمة المقدمة اليها دعوى المخاصمة