دعوى مخاصمة القاضي لا توقف تنفيذ قراره تلقائياً، وإنما يتوقف التنفيذ على صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر المخاصمة بوقفه.
اقامة دعوى مخاصمة بحق القاضي لا توقف تنفيذ قراره ما لم توقفه المحكمة المقدمة اليها دعوى المخاصمة