• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري درء دعوى الفسخ بتسديد رصيد الثمن المستحق

إذا كان سبب طلب الفسخ هو عدم سداد كامل الثمن، فإن قيام المشتري بتسديد رصيد الثمن يجيز له التمسك برفض الفسخ ويدفع به الدعوى.

نص الاجتهاد

المشتري يستطيع أن يدفع دعوى الفسخ بتسديد رصيد الثمن