إذا كان سبب طلب الفسخ هو عدم سداد كامل الثمن، فإن قيام المشتري بتسديد رصيد الثمن يجيز له التمسك برفض الفسخ ويدفع به الدعوى.
المشتري يستطيع أن يدفع دعوى الفسخ بتسديد رصيد الثمن