إذا كان المبلغ غير الموفى من قبل المشتري ضئيلاً قياساً إلى الالتزام برمته، فللمحكمة أن تعتبره غير جوهري عند تقدير الأثر القانوني المترتب على الإخلال.
المحكمة تقدر ما إذا كان المبلغ الذي لم يوف به المشتري قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته