• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ما إذا كان ما لم يف به المشتري قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته متروك للمحكمة

إذا كان المبلغ غير الموفى من قبل المشتري ضئيلاً قياساً إلى الالتزام برمته، فللمحكمة أن تعتبره غير جوهري عند تقدير الأثر القانوني المترتب على الإخلال.

نص الاجتهاد

المحكمة تقدر ما إذا كان المبلغ الذي لم يوف به المشتري قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته