إشارة الحجز العقاري تُرتب أثراً عينياً يحفظ حق الحاجز في مواجهة كل من تنتقل إليه ملكية العقار، فلا يؤثر انتقال الملكية على حق التنفيذ والبيع ما دامت الإشارة مقيدة في الصحيفة العقارية.
ان انتقال العقار الى غير المحجوز عليه لا يؤثر على حق الحاجز الذي يسري بمواجهة المشتري فينفذ على العقار و يطلب بيعه وفقاً للقانون طالما أن القيد العقاري يظهر حق صاحب الاشارة أو القيد يمكن نقل ملكية العقار المثقلة باشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار ان وضع هذه الاشارة على العقار من شأنه ان يحفظ حقوق صاحبها تجاه الاشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار