• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاستعانة بالخبرة لتحديد اختلاف العمل المحدد في صك التعيين أو المباشرة

إذا كان النزاع يدور حول اختلاف العمل المحدد في صك التعيين أو المباشرة، جاز للمحكمة اللجوء إلى الخبرة الفنية لتبيّن هذا الاختلاف وإثباته.

نص الاجتهاد

ليس ثمه مانع يحول من الاستعانه بالخبرة لتحديد الاختلاف بالعمل المحدد بصك التعين أو المباشر فيه