إذا كان النزاع يدور حول اختلاف العمل المحدد في صك التعيين أو المباشرة، جاز للمحكمة اللجوء إلى الخبرة الفنية لتبيّن هذا الاختلاف وإثباته.
ليس ثمه مانع يحول من الاستعانه بالخبرة لتحديد الاختلاف بالعمل المحدد بصك التعين أو المباشر فيه